124Танбих на проблемы руководстваالتنبيه على مشكلات الهدايةИбн Аби аль-Изз - 792 AHابن أبي العز - 792 AHРедакторرسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةИздательمكتبة الرشد ناشرونИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مМесто изданияالسعوديةЖанрыبقيتها، وإن كان دل تقدمه على ناسخ ذلك الحكم، فلا يلزم تقدمه على النص الآخر.قوله: (وإن وجدوا فيها فأرة أو غيرها، ولم يدروا متى وقعت ولم تنتفخ، ولم تتفسخ أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضؤوا منها، وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها).أما إعادة الصلاة فالنبي ﷺ لما خلع نعليه وهو/ في الصلاة وقال لأصحابه: إن جبريل أخبره أن بهما أذى لم يعد الصلاة.ولما ألقى كفار قريش السلا على ظهره وهو ساجد ثم طرحته عنه فاطمة1 / 361КопироватьПоделитьсяСпросить AI