1102

Танбих на проблемы руководства

التنبيه على مشكلات الهداية

Редактор

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издатель

مكتبة الرشد ناشرون

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

السعودية

فصل فيما تحل به المطلقة
قوله: (وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه لقوله ﵊: "لعن الله المحلل والمحلل له" وهذا هو محمل الحديث) إلى آخر المسألة.
يعني بقوله وهذا هو محمل الحديث) إلى آخر المسألة.
يعني بقوله وهذا هو محمل الحديث أن يتزوجها بشرط التحليل، وينبغي أن يجري الخلاف فيما إذا تزوجها ليحلها للزوج الأول، وإن لم يشترط التحليل في لفظ العد بل شرط بل العقد، أو نوي التحليل من غير شرط؛ فإن المرعوف كالمشروط.
وهذا أصل متفق عليه أعني أن المعروف كالمشروط، وقد علل الأصحاب

3 / 1366