67

Талхис аль-Хабир

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

Редактор

أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب

Издатель

مؤسسة قرطبة

Издание

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

مصر

[بَابُ الْأَوَانِي]
٣٩ ٤٠ - (٢ ١) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ: هَلَّا أَخَذْتُمْ إهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ، فَقِيلَ: إنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» . هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا السِّيَاقِ لَا يُوجَدُ، بَلْ هُوَ مُلَفَّقٌ مِنْ حَدِيثَيْنِ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَ مَا هُنَا إلَى قَوْلِهِ: مَيْتَةً. فَقَالَ إنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا» لَفْظُ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يَقُلْ الْبُخَارِيُّ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ: " فَدَبَغْتُمُوهُ " وَلِأَجْلِ هَذَا عَزَاهُ بَعْضُ الْحُفَّاظِ، كَالْبَيْهَقِيِّ، وَالضِّيَاءِ، وَعَبْدِ الْحَقِّ، إلَى انْفِرَادِ مُسْلِمٍ بِهِ، نَعَمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَوْدَةَ، قَالَتْ: مَاتَتْ شَاةٌ لَنَا فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا. . . الْحَدِيثَ وَأَنْكَرَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَلَى مَنْ لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، وَفِي إنْكَارِهِ نَظَرٌ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ بِلَفْظِ: مَرَّ بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ. . . وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ لَفْظُ: «مَاتَتْ شَاةٌ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ فَإِنَّ دِبَاغَ الْأَدِيمِ طَهُورُهُ» وَسَيَأْتِي. وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالدَّارَقُطْنِيّ.
وَفِي إسْنَادِهِ فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَفِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ لِلْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ مُغِيرَةَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ لِأُمِّ سَلَمَةَ أَوْ

1 / 75