Тахкис аль-хилав ва хуласа аль-ихтиляф
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
فان ذكر قبل الركوع عاد فجلس وتمم وتشهد وسلم، وان لم يذكر الا بعد الركوع بطلت صلاته.
وفي أصحابنا من قال: ان كان قد جلس في الرابعة، فقد تمت صلاته وتمم تلك الركعة ركعتين، وان لم يكن جلس بطلت صلاته، وبه قال أبو حنيفة، لكن الاعتبار عنده بسجود الخامسة، فإن ذكر قبله رجع، وان ذكر بعده فالتفصيل المذكور.
وقال الشافعي: إذا قام إلى الخامسة فذكر وهو فيها، فان كان قبل أن يسجد في الخامسة عاد إلى الرابعة فأتمها وسجد للسهو، وكذا ان ذكر بعد السجود في الخامسة، سواء قعد عقيب الرابعة أو لم يقعد، وبه قال مالك وأحمد.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 188- قال الشيخ: إذا نسي التشهد الأول
من صلاة رباعية أو ثلاثية وذكر قبل الركوع من الثالثة، عاد فجلس وتشهد وليس عليه شيء، وان ذكر بعد الركوع مضى في صلاة، فإذا سلم قضى التشهد ثم سجد سجدتي السهو.
وقال الشافعي: إذا ترك التشهد الأول، فذكر في حال ارتفاعه قبل اعتداله، رجع الى الجلوس وبنى على صلاته، وان رجع بعد اعتداله، فإنه يمضي في صلاة ولم يرجع، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: ان ذكر بعد رفع أليتيه عن الأرض لم يرجع. وان كان أقل من ذلك رجع وقال النخعي: ان ذكر قبل أن يتلبس بالقراءة رجع، وان كان بعده لم يرجع.
والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يسجد سجدتي السهو وان رجع قبل الركوع.
مسألة- 189- قال الشيخ: من ترك سجدة من الركعة الأولى ناسيا
حتى قام في الثانية، وان ذكر قبل الركوع عاد وسجد وليس عليه أن يجلس ثم يسجد سواء جلس في الأولى جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة أو لم يجلس وإذا لم يذكر
Страница 151