133

Тахкис аль-хилав ва хуласа аль-ихтиляф

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال الأوزاعي: تبطل صلاته ويستأنف تأديبا له ليحتاط فيما بعد. وقال الحسن البصري وأبو هريرة: يمضي في سهوه، أي يأخذ بالزيادة. وقال أبو حنيفة: ان كان أصابه ذلك مرة واحدة بطلت، وان تكرر ذلك تجزئ في الصلاة واجتهد، فان غلب على ظنه الزيادة أو النقصان بنى عليه، وان تساوت ظنونه بنى على الأقل كما قال الشافعي.

والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).

مسألة- 184- من شك في صلاة الغداة والمغرب

فلا يدري كم صلى أعاد الصلاة من أولها، وقال جميع الفقهاء مثل ما قالوا في المسألة الاولى.

والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 185- قال الشيخ: من شك في صلاة السفر أو صلاة الجمعة

وجب عليه الإعادة، والخلاف في هذه المسألة كالتي قدمناها.

واستدل بإجماع الفرقة وهو المعتمد.

القول في سجود السهو:

مسألة- 186- قال الشيخ: سجدتا السهو بعد التسليم

، سواء كان لزيادة أو لنقيصة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: هما قبل التسليم على كل حال وعليه أصحابه. وقال مالك: ان كان عن نقيصة فهو قبل التسليم، وان كان عن زيادة فبعده.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (2).

مسألة- 187- قال الشيخ: إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا،

Страница 150