69

Талех аль-Азхья фи Ахкам аль-Ад'ия

تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية

Исследователь

عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1426 AH

Место издания

بيروت

والدعاء للميت في الصلاة عليه(١).

- والمندوب: سُنَّةُ القنوت(٢)، وسمع الله لمن حمده(٣)، أي استجاب له، والاستسقاء(٤).

- والمحرَّم قسمان: ما ينتهي إلى الكفر، وما لا ينتهي إليه:

فالذي ينتهي إليه: طلبُ نَفْيٍ ما دَلَّ السمعُ المتواترُ من كتاب الله تعالی أو سنة نبيه على ثبوته، كالدعاء للكفر بنفي تخليدهم في النار، أو طلبُ ثبوتٍ ما دَلَّ السمعُ المتواترُ على نفيه أصلاً، كطلب تخليدٍ مؤمنٍ - مِن عَدُوِّ له - في النار(٥)، أو الدعاءِ لجميع الناس بالسلامة من إبليسَ وجنودِه، مع قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّاً﴾(٦).

أو الدعاء بأن یری الله في اليقظة في الدنیا، أو طلبٍ أن یفوض إليه من أمور العالَم ما هو مختصٌّ بالقدرة العظيمة.

(١) لأن الدعاء للميت في الصلاة على الجنازة بعد التكبيرة الثالثة ركن عند الشافعية، انظر: ((منهاج الطالبين)) (٣٤٢/١) - ومعه ((مغني المحتاج)).

(٢) وهو عند الشافعية على قسمين: راتب: وهو قنوت الصبح، وقنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان. ويعتبر القنوت الراتب بعضاً مِن أبعاض الصلاة يُجْبَر تركُه بسجود السهو، والقسم الثاني: قنوت غير راتب: وهو قنوت النازلة. وهو سنة عندهم لا بعض، انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٠٥/١).

(٣) فهو سنةٌ عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك، وكذا عند أحمد في رواية. وذهب أحمد - في المشهور عنه - إلى أن ذلك واجب مع الذكر، انظر: ((الإفصاح)) لابن هبيرة (١/ ١٥٠).

(٤) أي: الدعاء في صلاة الاستسقاء، فهو مندوب.

(٥) أي: أن يدعوَ عَدُوٌّ على مؤمن بأن يُخلَّد في النار.

(٦) سورة فاطر: الآية ٦.

69