Ваши недавние поиски появятся здесь
شرح التجريد في فقه الزيدية
والوجه الثاني: أن يكون المراد به الأوقاص عفو لا شيء فيها على التحقيق، فيكون المأخوذ على هذا مأخوذا على النصاب دون الوقص، وهذا الثاني هو الأصح أن يكون مرادا، وعليه يدل الدليل؛ لأن يحيى عليه السلام قد صرح فقال في (الأحكام) وفي (المنتخب) فيما زاد على خمس وعشرين من الإبل إلى ست وثلاثين أنه لا شيء فيها، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عفا عنها فاقتضى ظاهر إطلاقه أن المأخوذ مأخوذ عن النصاب فقط.
والدليل على ذلك ما:
روى ابن أبي شيبة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا مصدقا إلى اليمن، سئل عن فضل ما بين الثلاثين والأربعين، فأبى أن يأخذ شيئا حتى سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((لا تأخذ شيئا)).
وفي رواية الجصاص عن معاذ، أنه قال: فعرض علي أهل اليمن أن يعطوني عما بين الخمسين والستين وما بين الستين والسبعين فلم آخذه، وسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ((هي الأوقاص لا صدقة فيها )).
ولابن أبي شيبة بإسناده عن الشعبي، عن علي عليه السلام، قال: ((في أربعين مسنة وفي ثلاثين تبيع وليس في النيف شيء)).
Страница 69