Таджрид
شرح التجريد في فقه الزيدية
Регионы
•Иран
Империя и Эрас
Зияриды (Табаристан, Гурган)
Ваши недавние поиски появятся здесь
شرح التجريد في فقه الزيدية
باب القول في صلاة السفر والخوف
[مسألة في فرض المسافر]
فرض المسافر ركعتان إلا المغرب.
وهذا منصوص عليه في (الأحكام)(1).
وهو مذهب القاسم، وأحمد بن عيسى عليهما السلام، وإليه ذهب أبو حنيفة، وأصحابه، وهو قول عامة الصحابة، وهو مذهب الإمامية إذا كان السفر طاعة.
والدليل على ذلك ما اخبرنا به أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا أبو إسحاق الضرير، قال: حدثنا أبو عوانة، عن بكير بن الأخنس، [عن مجاهد](2)، عن ابن عباس، قال: (( فرض الله على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين ))(3).
وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي عن ربيع المؤذن، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا أسامة بن زيد، قال: سألت طاووسا، عن هذا فقال: قال ابن عباس: (( فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين ))(4).
وهذا صريح في موضع الخلاف.
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون أراد به الفرض الذي لا يجوز تركه، ونحن لا ننكر أن الفرض الذي لا يجوز للمسافر تركه ركعتان؟
Страница 415