وأخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا علي بن موسى بن أعين، عن عطاء، عن ميسرة وزاذان، عن علي عليه السلام، قال: (( إذا سقطت الفأرة أو الدابة في البئر فانزحها حتى يغلبك الماء ))(1).
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، عن عطاء أن حبشيا وقع في زمزم، فأمر ابن الزبير فنزح ماؤها فجعل الماء لا ينقطع، فنظرنا، فإذا عين تجري قبل الحجر الأسود، فقال ابن الزبير: حسبكم(2).
وأخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن اليمان، قال: حدثنا محمد بن شجاع، قال: حدثنا المعلى بن منصور، عن هشيم، عن منصور، عن عطاء مثله.
فقد ثبت بما رويناه أن أمير المؤمنين عليه السلام راعى فيه أن يكون الماء يغلب النازح، وكذلك ابن الزبير، وذلك نص ما ذهبنا إليه من أن الماء إذا كان لا يستوعب بالشرب والطهور، فإنه لا ينجس إلا أن يتغير.
ومن مذهبنا أن أمير المؤمنين عليه السلام إذا قال قولا فيجب اتباعه والانتهاء(3) إليه، على أن غيرنا أيضا يقول: إن الصحابي إذا قال قولا، ولم يعرف له مخالف فيه، وجب القول به.
فإن قيل: فإن في هذه الأخبار أنه نزح ماؤها حتى غلب، وأنتم لا تشترطون ذلك؟
قيل له: إن النزح يحتمل أن يكون أمر به؛ لأن يتبين أن الماء غالب، إذا لم يكن ذلك معلوما، وإذا احتمل ذلك، وقد ثبت أن النازح لا يمكنه أن ينزح النجس، ويترك الطاهر، علمنا أن المراد بالنزح ما أشرنا إليه أن المراعى فيه أن يكون الماء غالبا.
Страница 24