Таджрид
شرح التجريد في فقه الزيدية
وقال القاسم عليه السلام: إن لم يشترطا في الربح شيئا كان الربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما، ليس معنى قوله: وجب أأن يشترط الربح أنهما لو لم يشترطاه على ما أأحبا من النصف أو الثلث أو الثلثين أو أقل أو أكثر بطلت، وهذه االجملة لا خلاف فيها فيما أحفظه، ولا يستحق العاامل زيادة الربح لأنه يستحق بالعقد، أو على قدر رؤوس لأموال، وقد دل عليه الخبر الذي رواه زيد بن علي عليهما السلام إذ لم يجعل النبي صلى لله عليه وآله وسلم للمواظب على العمل زيادة في الربح، وقلنا أن الوضيعة على قدر راس الماال لأنا لو قلنا خلاف ذلك كنا قد ضمنا الشريك، وهو كالمضاارب لا ضماان عليه، وهو أمين فيما في يده، وعن علي عليه السلام ليس على من قاسم الربح ضماان يعني الشريك، والمضاارب، ويقاس على المضارب.
مسألة:
قال: ولا يدخلان في الشركة إلا النقود فإن أرادا أن يشتركا في شيء سوى النقود باع صاحبه نصفه أو جزءا منه على قدر شركتهما من شريكه ثم اشتركا فيه، ووجه قولنا أن هذه الشركة لا تصح إلا بالنقود أنها تقتضي الوكالة في التصرف من كل وحد من الشريكين لصاحبه، ولا يصح للرجل أن يقول بع عبدك هذا على أن يكون ثمنه بيني وبينك فإذا كانت الشركة تتضمن الوكالة على الحد لذي بيناه ولم يصح ما ذكرناه أولا من قول الرجل لصاحبه بع عبدك على أن يكون ثمنه بيني وبينك، كانت الشركة بالعروض جارية ذلك المجرى، فوجب أان تكون فاسدة، وقل الشافعي في هذ على ما بلغني يختلف، وقلنا: أنهما إن يشتركا بشيء سوى االنقد باع صاحبه نصف ذلك الشيء أو جزءا منه من شريكه ثم اشتركاا فيه، وهذاا أيضا يجوزه أصحاب الشافعي، وهو قول محمد، ويجب أن يكون صحيحا لأن توكيل الرجل صاحبه ببيع ملكه جائز، فأيهما باع كان وكيل صااحبه، وكانا شريكين في الثمن على قدر االماالين، واستمر التوكيل في التصرف في أاثمانهماا، فوجب أن تصح الشركة فيما ذكرناه على ماا بيناه.
مسألة:
Страница 259