Ваши недавние поиски появятся здесь
شرح التجريد في فقه الزيدية
ومن قال بكسر العين : قال أنه مأخوذ من عنان الداابة والراكب يصرفه في يد واحد دون الأخرى، وهذه الشكرة لا خلاف فيها، وفي صحتها بين العلماء، وإنماا الخلاف في الإسم والمسلمون لم يزالواا يستعملونها في الأقطار أجمع لا يتناكرون بهاا، ولا يختلفون فيها، فأما الإسم فالمحكي عن مالك أنه قال لا أعرف العناان وأصحابنا أيضا لم يستعملوا هذه االإسم، والإسم لا معتبر به، وإنما الإعتبار بالمعنى، وقد بينا أنه لا خلاف فيه، وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، أن رجلين كانا شريكين على عهد رسول الل صلى االله عليه وآله وسلم فكان أحدهما مواظبا على السوق واالتجارة، والآخر مواظبا على المسجد والصلاة، فلماا كان عند قسمة الربح قال صحب السوق أربحني أكثر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما كنت تربح لمواظبة صاحبك على المسجد فدل ذلك على جواز الشركة على ما بيناه، وعلى أن الربح لا يجب في التفضيل من أجل العمل، فأنه يكون على ما يوجب لعقد، وعلى قدر رؤوس الأموال.
مسألة:
قال: وإذا اشترك على ذلك وجب أان يشترطا الربح بينهما على ما أحبا من التسوية والتفضيل، وتكون الوضيعة على قدر رؤوس الأموال، فإن اشترطا في الوضيعة على خلاف ذلك بطل الشرط.
Страница 258