مسألة [في الولي يجعل لنفسه شيئا من المهر] قال: ولو أن وليا زوج حرمته على مهر معلوم، وجعل لنفسه شيئا مسمى، كان ما جعله لنفسه مهرا للمرأة، إن أحبت، استوفته، وإن أحبت، سلمته للولي.
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (1).
قال الشافعي: يبطل المهر، وترجع إلى مهر مثلها.
Страница 135