Таджрид
شرح التجريد في فقه الزيدية
[الجزء الثالث]
[50كتاب النكاح]
كتاب النكاح
باب القول في اللواتي يحل أو يحرم نكاحهن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله
مسألة: [في نكاح ذات الرحم المحرم]
قال قدس الله روحه: يحرم على الرجل نكاح اللواتي ذكر الله تعالى تحريمهن في كتابه بقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم}، إلى آخر الآية، وهن: الأمهات، والجدات، وإن علون، والبنات، وبنات البنات، وإن سفلن، والأخوات، وبنات الأخوات، وبنات الأخوة، وبنات بناتهن، وإن سفلن، والعمات، وعمات العمات، وإن بعدن، والخالات، وخالات الخالات، وإن بعدن.
ويحرم من الرضاع جميع اللواتي ذكرنا كما يحرم من النسب. وجميعه منصوص عليه في (الأحكام)(1).
والأصل في جميع ما ذكرنا قول الله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين} فدخل في قوله سبحانه: {حرمت عليكم أمهاتكم}، الجدات وجدات الجدات وإن علون؛ لأن اسم الأمهات يتناولهن.
ودخل في قوله: {وبناتكم} بنات البنات وبناتهن، وبنات البنين وبناتهن وإن سفلن؛ لأن اسم البنات يتناولهن، لا خلاف في ذلك.
ودخل في قوله تعالى: {وعماتكم} عمات العمات، وإن بعدن.
ودخل في قوله تعالى : {وخالاتكم} خالات الخالات، وإن بعدن؛ لتناول الاسم لهن.
Страница 1