187

Таджрид

التجريد للقدوري

Исследователь

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Издатель

دار السلام

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

القاهرة

Жанры

مسألة ٤٢
التيمم إذا خشي فوات ناقصات الأركان
٨٨٧ - قال أصحابنا: إذا خشي فوات صلاة الجنازة والعيدين يتيمم لهما في المصر.
٨٨٨ - خلافًا للشافعي.
٨٨٩ - لقوله ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا».
٨٩٠ - ولأنها ناقصة الأركان، فجاز أن يتيمم لها مع وجود الماء الموسع، كصلاة المريض.
٨٩١ - ولأن كل صلاة لو رأى الماء فيها وهو متيمم مضى عليها جاز أن يتيمم لها ابتداء مع وجود الماء، كمن يخاف العطش والمرض.
٨٩٢ - وهذه المسألة فرع على أنها إذا فاتت لا تقضى، والكلام في هذا الفصل يأتي.
٨٩٣ - فإذا ثبت هذا قلنا: لا يتوصل بالوضوء إلى فعل الصلاة وما يقوم مقامها ولا

1 / 243