186

Таджрид

التجريد للقدوري

Исследователь

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Издатель

دار السلام

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

القاهرة

Жанры

٨٨٥ - قلنا: الإمساك من غير صوم قد شرع في غير الصوم، وهو تأخر الأكل في الأضحى إلى وقت الأضحية، فجاز أن يشرع في الصوم، والصلاة بغير طهارة لم يشرع في غير موضع الخلاف، فلم يجز إثباتها فيه.
٨٨٦ - ولأن الصوم والنسك يقوم مقامهما ما ليس من جنسيهما، وهي الفدية. والصلاة لا يقوم مقامها ما ليس من جنسها.

1 / 242