179

Таджрид аль-Каваид валь-Фаваид аль-Усульийя

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Жанры

القاعدة السادسة والستون
إجماع الخلفاء الأربعة مع مخالفة مجتهد صحابي لهم على حكم، ليس بإجماع ولا حجة عند أحمد وأكثر الفقهاء.
وفي رواية: أنه إجماع.
وفي رواية: أنه حجة لا إجماع.
• فرع: وأما الصحابي غيرهم، إذا قال قولًا وانتشر، ولم يُنكر قبل استقرار المذهب: فإجماع عند أحمد وأصحابه.
وإن لم ينتشر، فعن أحمد في ذلك روايتان:
إحداهما: أنه حجة مقدمة على القياس.
والثانية: ليس بحجة، ويقدم القياس عليه (^١).
• فرع: إذا قال الصحابي قولًا يخالف القياس؛ فإنه يجب العمل به، ويجعل في حكم التوقيف، بحيث يعمل به وإن

(^١) إذا قلنا بأنه حجة، فمحله على غير صحابي، أما الصحابي فليس كل مذهب صحابي حجة على صحابي آخر إجماعًا.
والمراد في حكاية الإجماع: أن قول صحابي لا يكون حجة على صحابي آخر فيما عدا الخلفاءَ الراشدين. ينظر: القواعد ٢/ ١١٤٠.

1 / 183