178

Таджрид аль-Каваид валь-Фаваид аль-Усульийя

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Жанры

لتعليق الحكم بها، وإنما قصد بها رفع الجناح عمن طلق قبل المسيس، وإيجاب المتعة على وجه التبع، فصار كأنه مذكور ابتداء من غير تعليق على صفة.
•فائدة: قال بعض أصحابنا: إن العام إذا خُصَّ بعض أفراده، فهل يخص العموم بمفهوم تخصيص الحكم بهذا الفرد؟
الأكثرون: أنه لا تخصيص، ويكون تخصيص الفرد لتأكيد الحكم فيه ونحوه (^١).
•فائدة: تخصيص العموم بالمفهوم إنما هو في كلامين منفصلين من متكلم واحد، أو في حكم الواحد ككلام الله ورسوله، لا في كلام واحد متصل، ولا متكلمين يجب اتحاد مقصودهما، كبينة شهدت: أن جميع الدار لزيد، وأخرى شهدت: أن الموضع الفلاني منها لعمرو، فإنهما يتعارضان في ذلك الموضع (^٢).

(^١) وحكي عن أبي ثور أنه يكون مخصِّصًا، وهو من القائلين بمفهوم اللقب، فلذلك قال بالتخصيص في مثل قوله ﷺ في شاة ميمونة: «دباغها طَهورها» وجعله مخصصًا لقوله ﷺ: «أيما إهاب دبغ فقد طهر».
وأما إذا قلنا: بأن المفهوم غير معتبر فلا يكون بعض أفراد العموم مخصصًا بلا نزاع. ينظر: القواعد ٢/ ١١٢٢.
(^٢) ذكر هذا الكلام أبو العباس ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٣١/ ١٠٦.

1 / 182