146

Таджрид аль-Каваид валь-Фаваид аль-Усульийя

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Жанры

السادسة: الوكيل في نكاح امرأة، ليس له أن يزوجها لنفسه على المذهب.
فأما من ولايته بالشرع؛ كالولي والحاكم، فله أن يزوج نفسه.
السابعة: إذا قال الرجل لآخر: إن دخل دارك أحد فعبدي حر، فدخلها صاحبها، فقال القاضي وغيره: لا يَعْتِقُ. (^١)
الثامنة: الوصي في إخراج حجة، ليس له صرفها إلى نفسه بدون إذن، نص عليه أحمد.

(^١) أبدى في المغني احتمالًا بالعتق؛ أخذًا بعموم اللفظ.

1 / 150