145

Таджрид аль-Каваид валь-Фаваид аль-Усульийя

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Жанры

جمع الأجرين له: الدعاء والإجابة.
الثانية: إذا وكل عبده أو غريمه بإعتاق عبيده أو إبراء غرمائه، هل يملك عِتْقَ نفسه وإبراءَها؟ قولان، المذهب: أنه لا يملك عتق نفسه ولا إبراءَها.
وكذلك إذا قال لزوجته: طلقي نسائي، هل تطلِّق نفسها أم لا؟
الثالثة: الوكيل في البيع، هل له الشراء من نفسه؟ روايتان، المذهب: ليس له ذلك.
الرابعة: المأذون له أن يتصدق بمال، هل له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة؟ المذهب: أنه لا يجوز (^١).
الخامسة: الأموال التى تجب الصدقة بها شرعًا؛ كالمغصوب، والودائع، هل لمن هي في يده الأخذ منها أم لا؟
المنصوص عن أحمد: أنه لا يجوز.
وأفتى أبو العباس ابن تيمية في الغاصب إذا تاب: بالجواز. (^٢)

(^١) أبدى في المغني احتمالين آخرين، أحدهما: الجواز مطلقًا، والثاني: إن دلت قرينة على إرادة أخذه منه، مثل أن يكون ممن يستحق صرف ذلك إليه، أو عادته الأخذ من مثله، فله الأخذ، وإلا فلا. ينظر: القواعد ٢/ ٧٧٨.
(^٢) ينظر: الاختيارات الفقهية ص ١٦٥، الإنصاف ١٥/ ٢٩٥.

1 / 149