Тадж Манзур
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
Жанры
وكان محمد صلى الله عليه وسلم يحتج على أهل القرى، والأمصار، والأقطار بكتاب على يد رجل فيقيم لهم وعليهم الحجة به. وكذا الأيمة، والقضاة، والولاة ولا نكير.
وسئل بعضهم عن أخذ برخص عند الضرورة أيهلك به أم لا؟ فقال لا، وهو واسع له إذا أخذ بقول. وإن الله [17] «-قيل- يحب أن يؤخذ برخصه، كما يحب أن يؤخذ بعزائمه».
وإذا وجد اختلاف في مسألة وأخذ بقول من أقوالهم فيها أحد وعمل به، وكان مميزا وتحرى الأشبه بما أصل من الأصول، جاز له؛ فاختلاف العلماء رحمة للمسلمين. ولهم أن يتمسكوا بقول منها مالم يحكم حاكم(42) منهم ممن له إجبار الرعية على الحاكم بخلافه، فلا يجوز خلاف ما حكم به.
فصل
إذا أفتى العالم بما يعلم الأصل فيه، فزل لسانه فخالف الحق، فلا يسع المفتى له العمل بما أفتى له به، ولو لم يعلمه باطلا مخالفا للأصول، فإن مات عليه هلك، ولا إثم على العالم فيه. وإن كان لا يعلم الأصل(43) فتحرى الصواب، فأفتى بمخالف الأصول هلكا معا؛ وإن وافق قولا مما جاز فيه الرأي سلم المفتى له، وعذر المفتي بعضهم لموافقته الحق؛ وبعض يراه آثما لتقدمه بغير علم. وإن أفتى له العالم بالأصول وخالف المجمع عليه، لم يجز له العمل بالباطل ولواعتقد السؤال عما يلزمه. وإن عمل به على اعتقاده فلم يزل يعمل به ويسأل حتى مات قبل أن يصيب الحق، فإن دان بأداء ما يلزمه، وتاب من كل(44) ما خالف فيه رضى الله، أو من جميع ذنوبه، وقد دان بالسؤال عن كل ما يلزمه في الدين وعمل بما أفتى له لا على قصد الباطل بل لظنه الموافقة لم يهلك. وإن أحس في عقله خلاف الحق فيما أفتى له به، وهو أقرب إليه غير أنه باطل في الأصول، فليس له أن يعمل به على حجة من عقل أو قول معبر.
Страница 32