678

Тахсиль

التحصيل من المحصول

Редактор

رسالة دكتوراة

Издатель

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры
The Ash'aris
Регионы
Турция
Империя и Эрас
Сельджуки Рума
والثاني (١) تقدم جوابه.
ولقائل أن يقول (٢): قصة معاذ تنفي ذلك، لأن جواز القياس فيها تعلق بعدم وجدان النص بكلمة "إن" والمعلق بالشرط بكلمة "إن" عدم عند عدمه.
" خاتمة"
المشهور في زماننا بقياس التلازم يمكن استعماله بوجهٍ آخر، وهو أنه لو ثبت الحكم في الفرع فإن عُلل بالوصف المشترك بينه وبين الأصل، لزم نقض العلة لعدم الحكم في الأصل، وإن لم يعلل به لزم الترك بالمناسبة مع الاقتران.

(١) في "ب" والنافي وفي "جـ" والباقي. والراجح والثاني طبقًا للمحصول ٢/ ٢/ ٥٠٠، والجواب المتقدم هو أن العمل بالقياس ليس على خلاف الدليل.
(٢) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي ﵀ أن قصة معاذ عند بعثه قاضيًا لليمن تنفي جواز القياس مع وجود النص، لأن جواز القياس فيها تعلق بعدم وجدان النص والمعلق بالشرط بكلمة إن عدم عند عدمه.

2 / 249