453

Тахсиль

التحصيل من المحصول

Редактор

رسالة دكتوراة

Издатель

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Турция
Империя и Эрас
Сельджуки Рума
ب- أن إهلاكهم لم يتكرر. فإن أراد بإهلاكهم ثانيًا (١)، إهلاك بعضهم كان ذلك تخصيصًا.
" المسألة العاشرة"
إذا قال افعلوا هذا الفعل أبدًا جاز نسخه، لأنه تأكيد لتناول الأزمان فهو كالكل المؤكد لتناول الأعيان، ولأن شرط النسخ وروده على ما يدل على الدوام، فالدال على الدوام لا ينافيه.
وخالف قوم محتجين (٢): (بأن لفظ الدوام يفيد ما يفيده ذكر وقت وقت فلم يجز نسخه كذلك، وبأنه لو جاز ذلك لم يبق لنا طريق إلى العلم بالدوام).
والجواب عن:
أ (٣) - أنه يمنع من جواز النسخ أصلًا وينتقض بتخصيص قوله: جاءني القوم كلهم.
ب- أن اليقين لا يحصل إلا من القرائن.

(١) سقط من "هـ" ثانيًا.
(٢) في جميع النسخ (محتجًا) والصواب (محتجين).
(٣) هذا جواب عن دليل من منع جواز نسخ اللفظ المقيد بالدوام المتقدم، والذي بعده جواب عن الدليل الثاني.

2 / 20