207

Тахсиль

التحصيل من المحصول

Исследователь

رسالة دكتوراة

Издатель

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

قد تضعان ثم يشتهر الوضعان. وقيل: لم يقع. وما يظن مشتركًا فهو متواطئ أو حقيقة في معنى مجازٌ في آخر، فالعين وضع للجارحة المخصوصة ثم نقل إلى الدينار والشمس (١) والماء لمشابهتها إياها في الصفاء والضياء. وغالب الظن وقوعه لتردد الذهن عند سماع القرء (٢) بين الطهر والحيض بلا قرينة. ثم المشترك قد لا يصدق أحد مفهوميه على الآخر كالقرء وقد يصدق صدق الجزء على الكل كالممكن. أو صدق الصفة على الموصوف كالأسود إذا سُمي به شخص أسود. " المسألة الثانية" إطلاق المشترك بين النقيضين لا يفيد، فوضع اللفظ لذلك عبث. ولقائل أن يقول: هذا لا ينفي ما يحصل من وضع القبيلتين (٣). ثم سبب وقوع الاشتراك ما مضى وسبب معرفته هو سماع تصريح أهل اللغة به (٤) أو وجدان دليل كون اللفظ حقيقة بالنسبة إلى معنيين. وزيد فيه (٥) الاستعمال وحسن الاستفهام وسيأتي ضعفهما.

(١) سقط من "ب" والماء. (٢) وفي "ب" من. (٣) اعتراض القاضي الأرموي ﵀ موجه إلى استدلال الإمام الرازي ﵀ على عدم جواز كون اللفظ مشتركًا بين النقيضين بعدم الفائدة من هذا الوضع فيكون عبثًا وهذا الدليل لا ينفي إلا كونه واقعًا من واضع واحد. والوضع من شخص واحد هو الأقل احتمالًا. حيث أنه على الأكثر يكون الوضع من واضعين فلذا فالدليل ينفي جزء المدعى فقط. (نهاية السول ١/ ٢٣٠). (٤) سقط من (أ، ب، جـ، د) به. (٥) زاد بعض المستدلين على وجوب المشترك طريقين. أولهما: إن استعمال اللفظ في معنيين ظاهر في أنه حقيقة فيهما وهو الاشتراك. ثانيهما: حسن الاستفهام إذا تردد بين المعنيين وهو علامة الاشتراك وضعف الأرموي هذين الطريقين.

1 / 213