277

Тахрир ал-Васила

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

Жанры

عليه قضاء ما أفطر فى حال العذر ، ولا على الكافر الاصلى قضاء ما أفطر فى حال كفره ، ويجب على غيرهم حتى المرتد بالنسبة إلى زمان ردته ، وكذا الحائض والنفساء وإن لم يجب عليهما قضاء الصلاة .

مسألة : 1 قد مر عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئا ، وكذا على من نوى الصوم ندبا وبلغ فى أثناء النهار ، فلا تجب عليهما القضاء لو أفطرا وإن كان أحوط .

مسألة : 2 يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام ، بل الاحوط قضاؤه لو سبقت منه النية وأتم الصوم .

مسألة : 3 المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به على وفق مذهبه أو مذهب الحق إذا تحقق منه قصد القربة ، وأما ما فاته فى تلك الحال يجب عليه قضاؤه .

مسألة : 4 لا يجب الفور فى القضاء ، نعم لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر على الاحوط ، وإذا أخر يكون موسعا بعد ذلك .

مسألة : 5 لا يجب ] الترتيب [ فى القضاء ولا تعيين الايام ، فلو كان عليه أيام فصام بعددها بنية القضاء كفى وإن لم يعين الاول والثانى وهكذا .

مسألة : 6 لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر يتخير بين تقديم السابق وتأخيره ، نعم لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق ولم يسع الوقت لهما إلى رمضان الاتى يتعين قضاء رمضان هذه السنة على الاحوط ، ولو عكس فالظاهر صحة ما قدمه ولزمه الكفارة أعنى كفارة التأخير .

مسألة : 7 لو فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات قبل أن يخرج منه لم يجب القضاء وإن استحب النيابة عنه .

Страница 280