مسألة : 2 لا يعتبر فى حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعى ، فهى حجة لكل من قامت عنده ، بل لو قامت عند الحاكم ورد شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده وكانا عادلين عند غيره يجب ترتيب الاثر عليها من الصوم أو الافطار ، ولا يعتبر اتحادهما فى زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية فى الليل ، نعم يعتبر توافقهما فى الاوصاف إلا إذا اختلفا فى بعض الاوصاف الخارجة مما يحتمل فيه اختلاف تشخيصهما ككون القمر مرتفعا أو مطوقا أو له عرض شمالى أو جنوبى ، فإنه لا يبعد معه قبول شهادتهما إذا لم يكن فاحشا ، ولو وصفه أحدهما أو كلاهما بما يخالف الواقع ككون تحدبه إلى السماء عكس ما يرى فى أوائل الشهر لم يسمع شهادتهما ولو أطلقا أو وصف أحدهما بما لا يخالف الواقع وأطلق الاخر كفى .
مسألة : 3 لا اعتبار فى ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء ، ولا برجل وامرأتين ، ولا بشاهد واحد مع ضم اليمين .
مسألة : 4 لا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو خارجة ، كان فى السماء علة أو لا ، نعم مع عدم العلة والصحو واجتماع الناس للرؤية وحصول الخلاف والتكاذب بينهم بحيث يقوى احتمال الاشتباه فى العدلين ففى قبول شهادتهما حينئذ إشكال .
مسألة : 5 لا تختص حجية حكم الحاكم بمقلديه ، بل حجة حتى على حاكم آخر لو لم يثبت خطأه أو خطأ مستنده .
مسألة : 6 لو ثبت الهلال فى بلد آخر دون بلده فإن كانا متقاربين أو علم توافق أفقهما كفى وإلا فلا .
مسألة : 7 لا يجوز الاعتماد على التلغراف ونحوه فى الاخبار عن الرؤية إلا إذا تقارب البلدان أو علم توافقهما فى الافق وتحقق ثبوتها هناك إما بحكم الحاكم أو بالبينة الشرعية ، وكفى فى تحقق الثبوت كون المخابر بينة شرعية .
القول فى قضاء صوم شهر رمضان لا يجب على الصبى قضاء ما أفطر فى زمان صباه ، ولا على المجنون والمغمى
Страница 279