236

Освобождение переданного и утончение науки основ

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Редактор

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Место издания

قطر

Жанры

باب
المطلق: ما تناول واحدًا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. وقال الآمدي، والجوزي، وابن حمدان: نكرة في إثبات (١).
والمقيد: ما تناول معينًا أو موصوفًا بزائد على حقيقة جنسه.
وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين، وهما كالعام والخاص، لكن إن ورد مطلق ومقيد، واختلف حكمهما فلا حمل اتفاقًا مطلقًا، وإن لم يختلف فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين، كـ "أعتق في الظهار رقبة"، ثم قال: "أعتق رقبة مؤمنة"؛ حمل المطلق على المقيد عند الأربعة، وغيرهم. وعنه: لا (٢).
ثم إن كان المقيد آحادًا والمطلق تواترًا انبنى على الزيادة: هل هي نسخ؟ وعلى نسخ التواتر بالآحاد، والمنع للحنفية، والأصح أن المقيد بيان للمطلق. وقيل: نسخ إن تأخر المقيد، وقيل: عن وقت العمل بالمطلق (٣).
وإن كانا نهيين؛ فالمقيد دل بالمفهوم. قال أبو الخطاب: فمن لا يراه حجة، وقال المجد: أو لا يخص العموم؛ يعمل بمقتضى الإطلاق، وإلا بالمقيد (٤).
واختار القاضي العمل بالمطلق، والآمدي: بالمقيد (٥). وقيل: هما من العام والخاص.

(١) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ٩٨٥).
(٢) راجع: المرجع السابق (٣/ ٩٨٦ - ٩٨٨).
(٣) راجع: المرجع السابق (٣/ ٩٨٩ - ٩٩٠).
(٤) راجع: المرجع السابق (٣/ ٩٩٠).
(٥) انظر: المرجع السابق (٣/ ٩٩١).

1 / 237