235

Освобождение переданного и утончение науки основ

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Редактор

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Место издания

قطر

Жанры

فصل
أصحابنا، والشافعية، والأكثر: العادة لا تَخُصُّ العموم، ولا تُقَيِّد المطلق.
والحنفية، والمالكية، والقاضي، والشيخ: بلى، كالعادة القولية (١).
ولا يخص العام بمقصوده عند أصحابنا، والأكثر. وخالف عبد الوهاب، والمجد، وحفيده (٢).
وإذا وافق خاصٌّ عامًّا لم يخصصه عند الأربعة، وغيرهم، وخالف أبو ثور (٣).
ورجوع الضمير إلى بعض العام لا يُخصِّصُه عند أكثر أصحابنا، والشافعية.
وعنه: بلى، كأكثر الحنفية، والقاضي. وفي الواضح: هو المذهب. ووقف أبو المعالي، والرازي (٤).
* * *

(١) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ٩٧١ - ٩٧٢).
(٢) راجع: المرجع السابق (٣/ ٩٧٥).
(٣) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ٩٧٦).
(٤) راجع: المرجع السابق (٣/ ٩٧٧ - ٩٧٩).

1 / 236