92

Освобождение законов в управлении мусульманами

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Редактор

قدم له

Издатель

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Место издания

قطر/ الدوحة

فصل (٤)
١١٠ - وَيصِح عقد الْمُسَابقَة: على الْخَيل، وَالْإِبِل، وعَلى المناضلة بالنشاب والنبل، وعَلى اللّعب بِالرِّمَاحِ والمزاريق. وَالأَصَح: صِحَّتهَا على الأفيلة وَالْبِغَال وَالْحمير.
١١١ - وَلَا تجوز على المصارعة، وَلَا على الْعَدو، وَلَا تطيير الطُّيُور، وَلَا على صرعها بالبندق وَنَحْوه. وَلَا على الصولجان والسباحة وَالشطْرَنْج.
فصل (٥)
١١٢ - يجب فِي عقد الْمُسَابقَة والمناضلة: تعْيين الْموقف، والغاية، وَعدد الأرشاق، وَصفَة الرَّمْي، والإصابة فِي الْغَرَض، وَتَعْيِين الأفراس وَالرُّمَاة، وَقدر المَال الْمَشْرُوط وَصفته، وَلَا يجب تعْيين القسي. والسبق فِي الْخَيل بأعناقها. وَقيل: بقوائمها. وَفِي الْإِبِل: بأكتادها

1 / 136