156

Освобождение законов в управлении мусульманами

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Исследователь

قدم له

Издатель

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Место издания

قطر/ الدوحة

السُّلْطَان أَو الْغَانِمين إِن عرفهم وحصرهم وَأمكن رده إِلَيْهِم أَو إِلَى الْحَاكِم، كَسَائِر الْأَمْوَال الضائعة، ليفعل فِيهِ (٧٣ / أ) حكم ذَلِك، وَكَذَلِكَ كل مَا ظفر بِهِ من سَائِر أَمْوَال الْغَنَائِم. فصل (١٢) ٢٠٥ - إِذا قسم السَّبي الْقِسْمَة الشَّرْعِيَّة بعد تخميسه كَمَا سَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى، فَمن حصل لَهُ بِالْقِسْمَةِ جَارِيَة ملكهَا، وَجَاز لَهُ وَطْؤُهَا بعد استبرائها، وَجَاز لَهُ استيلادها وَبَيْعهَا، وهبتها، وعتقها وأنواع التَّصَرُّف الشَّرْعِيّ فِيهَا، وَفِي الطِّفْل أَيْضا. أما قبل الْقِسْمَة فَلَا تملك الْغَنِيمَة فِي الْأَصَح. ٢٠٦ - وَيجوز للسُّلْطَان أَن يخص فِي الْقِسْمَة بعض الْجَيْش بِبَعْض الْأَعْيَان، وَقيل: ملك شركَة. فصل (١٣) ٢٠٧ - إِذا وطىء بعض الْغَانِمين جَارِيَة فِي الْمغنم قبل الْقِسْمَة عزّر وَلم يحد، عِنْد الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة رحمهمَا الله تَعَالَى. وَقَالَ مَالك رَحمَه الله تَعَالَى: يحدّ، وَعَلِيهِ كَمَال مهرهَا على الْأَصَح، وَيجْعَل فِي الْمغنم.

1 / 200