145

Освобождение законов в управлении мусульманами

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Исследователь

قدم له

Издатель

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Место издания

قطر/ الدوحة

وَقسم الصَّحَابَة غَنَائِم الشَّام وَالْعراق. وَأول غنيمَة قسمت فِي الْإِسْلَام: غنيمَة بدر بعد أَن جعلهَا الله تَعَالَى لرَسُوله فَقَسمهَا بَين أَصْحَابه. وَأول غنيمَة خمست غنيمَة بني قينقاع، وَكَانَت فِي نصف شَوَّال سنة اثْنَتَيْنِ من الْهِجْرَة بعد وقْعَة بدر بقريب من شهر. وَالْغنيمَة فعيلة بِمَعْنى مغنومة، وَهُوَ صفة للأموال أَي أَمْوَال مغنومة، واشتقاقها فِي اللُّغَة من الْغنم، وَهُوَ الْفَائِدَة (٦٨ / أ) وَقد تسمى الْغَنَائِم أنفالًا، وَالنَّفْل الزِّيَادَة. وَكَانَت فِي شرع من قبلنَا لَا تحل لأحد، بل تجمع الْغَنَائِم فِي مَكَان فتنزل نَار من السَّمَاء فتأكلها، فَخص الله تَعَالَى هَذِه الْأمة بحلها لَهُم، تكريمًا لرَسُول الله [ﷺ] . فصل (١) الْغَنِيمَة فِي الشَّرْع: مَا أَخذه الْمُسلمُونَ من الْكفَّار قهرا، إِمَّا بِقِتَال، أَو بايجاف خيل أَو ركاب أَو بمصافّ أَو بحصار أَو كمين، فَكل ذَلِك

1 / 189