142

Освобождение законов в управлении мусульманами

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Исследователь

قدم له

Издатель

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Номер издания

الثالثة

Год публикации

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Место издания

قطر/ الدوحة

أَسِير مُسلم أَو تَاجر أَو نِسَاؤُهُم وأطفالهم وَاحْتمل إصابتهم؛ لِأَن ذَلِك يصير وَسِيلَة إِلَى ترك (٦٦ / ب) مقاتلهم فِيهَا. فصل (١٥) ١٧٩ - إِذا تترس الْكفَّار فِي حَال الْقِتَال بأسرى الْمُسلمين أَو الذميين لم يجز رميهم إِلَّا إِذا كَانَ الْكَفّ عَنْهُم يضر بِالْمُسْلِمين، وتكثر نكاية الْكفَّار فيهم، فَحِينَئِذٍ يجوز رميهم على قصد قتال الْكفَّار، ويتوقى الْمُسلمين بِقدر الْإِمْكَان. وَمن أصَاب فِي هَذِه الْحَالة مُسلما فيهم فَقتله، ثمَّ علم بقتْله لم يجب عَلَيْهِ الْقصاص، وَلَا دِيَة، إِذا لم يعلم عِنْد الرَّمْي أَن عين الْمَقْصُود بِالرَّمْي كَانَ مُسلما، وَإِنَّمَا تجب الْكَفَّارَة. وَحكم الْأُسَارَى والسبي، وَالْأكل من أَمْوَال الْكفَّار فِي دَار الْحَرْب وَمَا يتَعَلَّق بذلك يذكر فِي بَاب الْغَنَائِم مفصلا إِن شَاءَ الله تَعَالَى. فصل (١٦) ١٨٠ - إِذا فتح الله تَعَالَى بنصر الْمُسلمين على عدوهم، وَفتح بِلَادهمْ، وَلم يخشوا مَا يخَاف، فَيُسْتَحَب الْإِقَامَة ثَلَاثًا فِي مَكَان النَّصْر، لما روى أَبُو طَلْحَة أَن رَسُول الله [ﷺ] إِذا ظهر على قوم أَقَامَ بالعرصة ثَلَاثًا.

1 / 186