مسألة فيما لا يجوز عليه تعالى من الأوصاف
نقول: الموجودات ثلاثة: الجواهر، والأعراض، والقديم، وكل منها يختص بصفة ويخالف للآخر.
فالجوهر: هو المتحيز القابل للأعراض، ويمنع غيره بأن يكون بحيث هو، ويدرك بحاستين، حاسة البصر واللمس.
والعرض: لا يتحيز وربما يحتاج إلى محل.
والقديم سبحانه: ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض.
وكل صفة يختص الجوهر والعرض تنفى عن القديم، وكل صفة تختص القديم تنفى عن الجوهر والعرض، ومن الناس من أثبته بصفة الجوهر، ومنهم من أثبته جسما ذا أعضاء، ومنهم من أثبت له جهة ومكانا، ومنهم من جوز عليه المجيء والذهاب، ومنهم من وصفه بصفة العرض فجوز عليه الحلول.
وعندنا: لا يجوز عليه المكان والجهة والحلول، وليس هو بمحل للحوادث، ولا تجوز عليه الأعضاء والجوارح والحواس، وأنه غني لا تجوز عليه الحاجة.
والذي يحضر هذا الفصل ثلاث مسائل:
أولها: أنه ليس بصفة الجوهر والأجسام .
وثانيها: أنه ليس بمحل للحوادث.
وثالثها: أنه ليس بعرض، ولا نصفه بشيء من الأعراض.
أما الأول فيقال لهم: أفتقولون إنه جسم كما نعقله في الشاهد من الأجسام؟.
فإن قالوا: نعم.
قلنا: فوجب أن يجوز عليه ما جاز عليها من دلالة الحدث، ولا يخلو من اجتماع وافتراق وحركة وسكون، ويكون بمنزلة سائر الأجسام في ذلك.
فيقال لهم: أليست هذه الأجسام مركبة مؤلفة يجوز عليها الزيادة والنقصان؟ فلو كان هو جسما لجاز عليه ذلك.
Страница 75