ويقال: لم رد الضمير على واحد، وقد تقدم اثنان؟
قلنا: فيه أربعة أقوال: أحدها أن المعنى على الصلاة دون غيرها على ظاهر الكلام، وخصها بالذكر لتأكيد حالها وعموم فرضها، وتفخيم شأنها.
والثاني: أن المراد به الإتيان بهما، وإن كان اللفظ على الواحد كقوله: (والله ورسوله أحق أن يرضوه)
قال الشاعر: فمن يك أمسى بالمدينة رحله ... فإني وقيار بها لغريب الثالث: أراد كل خصلة منهما لكبيرة، عن الأخفش.
الرابع: يعود إلى الاستعانة، قيل: إنها تعود على الأظهر والأعم، ومن شأن العرب تفعل ذلك كقوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها).
* * *
(النزول)
قيل: إنه خطاب لليهود، وفيهم نزل، وقيل: رجع بهذا القول إلى المسلمين، عن أبي علي، والأول أظهر؛ لأن ما قبله وما بعده خطاب لأهل الكتاب.
* * *
(المعنى)
ثم أمر تعالى بالاستعانة بطاعته تعالى على أداء ما كلف فقال تعالى: واستعينوا يعني: اطلبوا المعونة.
ومتى قيل: الاستعانة على ماذا؟
Страница 363