699

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
فصل فيمن غصب ثوبًا ولبسه
ومن غصب ثوبًا ولبسه، من ما نقصه لبسه، وإن أبلاه بلبسه إياه فربه بالخيار بين أخذه وما نقصه لبسه وبين تركه وأخذ قيمته كلها. وقد قيل: له ما نقصه لبسه، وليس له أخذ القيمة كلها وتركه.
فصل فيمن غصب أمه فوطئها
ومن غصب أمه فوطئها، فهو زان وعليه الحد، وما نقصها وطؤه لها. وإن ولدت لم يلحق به ولدها، وكان عبدًا لسيدها. ومن غصب أمة فولدت عنده من غيره فمات ولدها فلا ضمان عليه فيه، وإن ماتت الأم وبقي الولد فربها بالخيار بين أخذ الولد ولا شيئ له من قيمة الأم وبين تركه وأخذ قيمة الأم. فإ، وجدهما جميعًا حيّين كان له أخذهما جميعًا. ولو ماتا جميعًا كان له أخذ قيمة الأم دون قيمة الولد.

2 / 304