698

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
فصل فيمن غصب غزلًا فنسجه أو جلدًا فصنعه أو حنطة فزرعها
ومن غصب غزلًا فنسجه فعليه قيمة الغزل لربه. وقد قيل: عليه رد مثله. ومن غصب جلدًا فصنعه خفًّا أو نعلًا ضمن قيمته ومن غصب حنطة فزرعها لزمه رد مثلها والزرع له دون ربها.
فصل فيمن غصب بيضة فحضنها فأفرخت
ومن غصب بيضة فحضنها، فأفرخت فعليه رد بيضة مثلها، والفرخ له.
فصل فيمن غصب فضة فضربها دراهم
ومن غصب فضة فضربها دراهم رد فضة مثلها والدراهم له.
فصل في من غصب دراهم وأراد رد مثلها دون عينها
ومن غصب دراهم فوجدها رَبُّها بعينها، وأراد أخذها فأبى الغاصب أن يردها، وأراد رد مثلها فذلك إلى الغاصب دون ربها، قاله ابن القاسم. وقال غيره: ذلك لربها دون غاصبها، قاله الشيخ أبو بكر الأبهري ﵀.
فصل في من غصب أرضًا فزرعها
ومن غصب أرضًا فزرعها ثم أدركها ربها في إبان الزراعة، كان بالخيار بين ترك الزرع فيها وأخذ كراء مثلها من غاصبها، وبين قلع الزرع منها. ومن أدركها وقد فات وقت زراعتها ففيها روايتان:
إحداهما: كما ذكرناه آنفًا.
والأخرى: أنه ليس له قلع الزرع، وله أجرة مثلها.

2 / 303