520

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
١٢ - باب في بيع العروض والحيوان
ولا بأس ببيع العروض والحيوان بعضها ببعض متماثلًا ومتفاضلًا جنسًا واحدًا كانت أو جنسين مختلفين يدًا بيد. ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منها لى أجل. والاختلاف في الحيوان في سرعته ونجابته ون اتفقت أجناسه. والاختلاف في العبيد في الصنائع ون اتفقت أجناسهم.

2 / 103