519

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
العقد.
فصل: في صرف الفلوس لى أجل والتفاضل فيها
ويكره صرف الفلوس لى أجل، وبيع بعضها ببعض متفاضلًا حين كان يتعامل بها، فأما في وقتنا هذا فنها كالعروض.
فصل فيمن اقترض دراهم أو عينًا ثم غلت أو رخصت
ومن اقترض من صيرفي بقدر نصف ديناردراهم، ثم رخصت أو غلت فنما عليه مثلما أخذ منه، وكذلك من الذهب والورق، ولو اقترض منه دينارًا، ثم رخصت العين أو غلت فعليه وزن ما أخذ منه عينًا من الذهب والورق.
فصل في شراء تراب الذهب والورق
ولا بأس بشراء تراب المعدن من الذهب والورق بغير جنسه، ولا يجوز شراؤه بشيئ من جنسه.
فصل في قضاء قرض الدنانير عددًا
ومن اقترض دنانير عددًا ثم قضى وزنًا أو اقترض وزنًا فقضى عددًا فلا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ولا عادة.

2 / 102