504

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
فصل في استبدال الطعام المباع بثمن مؤجل بطعام غيره
ومن باع شيئًا من الطعام كله، ما فيه ربا أو لا ربا فيه بثمن مؤجل، فلا يجوز أن يأخذ بثمنه عند أجله، ولا قبل أجله، ولا بعد أجله شيئًا من الطعام من جنس ما باعه أو غير جنسه إلا أن يكون من النوع الذي باعه بعينه، ويكون مثل مكيلته لا زيادة فيه ولا نقصان منه، وفي جودته وصفته.

2 / 87