503

Тафрич

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Ирак
ومن أسلم في طعام موصوف إلى أجل فحل الأجل فأراد أن يأخذ من بائعه بمكيلته شعيرًا أو سلتًا، فلا بأس به ولا يجوز أن يأخذ أدنى من مكيلته، ولا أكثر منها، ولا يجوز أن يأخذ بدلًا منه شيئًا من غير صنفه من الطعام ولا يأخذ به شيئًا من العروض كلها.
٥ - باب في السلم في التمر والزبيب والإقالة
من بعض الطعام أو العرض المسلم فيه
ومن أسلم نوعًا من التمر فلا بأس أن يأخذ نوعًا سواه من جنسه، ولا يأخذ حنطة ولا شعيرًا عوضًا منه. ومن أسلم في نوع من الزبيب فلا بأس أن يأخذ نوعًا منه غيره.
ولا يجوز أن يأخذ تمرًا من زبيب ولا زبيبًا من تمر. ومن أسلم في طعام أو عرض فحَلّ الأجل فلا يجوز أن يقيل من بعض ذلك ويأخذ بعضًا.

2 / 86