118

Таджкира Фи Фикх

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Исследователь

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Издатель

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Место издания

الرياض - السعودية

Жанры

الملاقيح، وعن بيع المجر، وعن بيع الحبلة، وحبل الحبلة، وعن بيع اللحم بالحيوان ﴿٥٥/أ﴾، وعن بيع الرطب بالتمر، وعن بيع الكالي بالكالي. فصل وهذه تنقسم إلى قسمين، فما كان منها يتناول النهي لمعنى في المعقود عليه بطل البيع به، وما كان لمعنى في العاقد فهي ثلاثة: بيع النجش، وهو أن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها. وبيع تلقي الركبان، لأن النهي عاد على الضيقة الداخلة على الناس. والسوم على سوم أخيه، وهو إذا ساومه في غير المناداة، وتركه بين يديه لينظر فيه بالثمن المذكور، فجاء آخر فزاد على الثمن الذي بذله له، وقد اختار أبو بكر من أصحابنا: أن هذا السوم يبطل البيع إن باعه، أعني إذا باعه للذي زاد على الثمن الذي بذله الأول، فيحصل فيه وجهان. فصل وجميع الشروط الباقية، والخصال مبطلة للعقود. فأما تلقي الركبان فهو أن يخرج متلقيًا القافلة في الطريق قبل دخولها البلد، فيشتري منهم الميرة قال ﷺ: "دعو الناس يرزق الله بعضهم بعضًا" (١). وأما بيع الحاضر للبادي فمحرم بخمسة شرائط: أن يكون البدوي حضر لبيع سلعته.

(١) أخرجه الإمام مسلم في كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٥٧.

1 / 122