117

Таджкира Фи Фикх

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Исследователь

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Издатель

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Место издания

الرياض - السعودية

Жанры

فصل ويشترط في صحة الصرف قبض العوض في المجلس، فإن تفرقا وقد بقي بعض العوض أو المعوض فسد الصرف. فعلى هذا لو تصارفا دراهم بدنانير، فافترقا فوجد مشتري الدراهم في الدراهم صنجة كانت وقعت في الوزن حكمنا ببطلان العقد، لأنه فات قبض ما نابت عنه الصنجة من الثمن، فتبينا أنهما افترقا قبل ﴿٥٤/ب﴾ كمال القبض، وكذلك إذا وجدها مغشوشة بما ليس من جنس الثمن. وكذلك رأس مال السلم يجب استيفاؤه في مجلس العقد. فصل ولا يتم البيع إلا بخمسة شرائط: الإيجاب من له قول صحيح وتصرف نافذ، والقبول من مثله، وأن تكون العين المبيعة مالًا قابلة للعقد، وأن تكون معلومة، وأن يكون في وقت يباح البيع فيه، فإن كان في وقت الندى لم يصح فصل والبيوع المنهي عنها في الشرع سبعة وعشرون بيعًا: - تلقي الركبان، وبيع حاضر لباد، وبيع النجش، والسوم على سوم أخيه، والملامسة، والمنابذة، والمحاقلة، والمزابنة، وعن بيع وسلف، وعن ثمن الكلب، وعن عسب الفحل، وعن بيع الماء، وعن بيع ما ليس عنده، وعن بيع الحب حتى يفرك، وحتى يشتد، وعن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع الحنطة في سنبلها، وعن بيع ما لم يقبض، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيعين في بيعة، وعن بيع وشرط، وعن بيع الغرر، وعن بيع المضامين، وعن بيع

1 / 121