وروى ابن بطة بإسناده عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا سألتم الله، فاسألوه ببطون (^١) أَكُفِّكُم، ولا تسألوه بظُهورها، وامسحوا بها وجوهَكُم" (^٢).
فإن قيل: ففي الخبر ما لا تقولون به، وهو أن يمسح يده على وجهه.
قيل في ذلك: روايتان، نقل عبد الله عنه: أنه لا بأس بذلك (^٣)، فعلى هذا قد قلنا به، ونقل الجماعة (^٤): لا يفعله؛ لقيام الدليل على ذلك.
وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن عبد الرحمن بن الأسود (^٥) عن أبيه قال: كان عبد الله بن مسعود ﵁ يرفع يديه في قنوت الوتر (^٦).
= الألباني ﵀: (باطل بهذا اللفظ)، ينظر: الضعيفة (٣/ ١٦٦)، علمًا أني لم أجد في لفظ الحديث الذي ذكره المؤلف أن رفع اليدين في الوتر من المواطن السبعة.
(^١) في الأصل: ببطن، والتصويب من سنن أبي داود، والمعجم الكبير.
(^٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الدعاء، رقم (١٤٨٥)، وضعّفه، والطبراني في الكبير (١٠/ ٣١٩)، واللفظ له، رقم (١٠٧٧٩)، قال أبو حاتم: (منكر). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (٤/ ١٢) رقم (٢٥٧١).
(^٣) في مسائله رقم (٤٤٦)، وينظر: الروايتين (١/ ١٦٤).
(^٤) ينظر: الفروع (٢/ ٣٦٤)، والمبدع (٢/ ١٢)، والإنصاف (٤/ ١٣٢).
(^٥) ابن يزيد النخعي، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ٩٩ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٥٧.
(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٧٠٢٧)، وبنحوه أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: رفع اليدين في القنوت، رقم (٤٨٦٧)، =