524

Таклика

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Редактор

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

دمشق - سوريا

واحتج: بأنه حيوان، فكان دمه نجسًا، دليله: سائر الدماء.
والجواب: أن سائر الدماء مسفوحة غير مأكولة، وهذا غير مسفوح، فهو كدم الكبد، والطحال، ولا يلزم على علة الأصل: دم السمك؛ لأنه مأكول.
* * *
٥٨ - مَسْألَة: بول ما يؤكل لحمُه وروثُه طاهر:
نص عليه في رواية عبد الله (^١)، والمروذي (^٢)، وهو قول مالك (^٣)، وداود (^٤) - رحمهما الله -.
وروى الأثرم عنه: في بول الإبل يصيب الثوب إذا كان كثيرًا فاحشًا: يعيد (^٥).
وقال أيضًا في رواية صالح (^٦): يتنزه عن الأبوال كلها، فقيل له: أليس قد شرب قوم؟ فقال: ذاك عند الضرورة.

(^١) في مسائله رقم (٣٨ و٤١).
(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٥).
(^٣) ينظر: المدونة (١/ ٢١)، والكافي ص ١٨.
(^٤) ينظر: المحلى (١/ ١٨٥).
(^٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٥).
(^٦) في مسائله بنحوها رقم (١٢٤٩)، والروايتين (١/ ١٥٥).

2 / 11