أحمد ﵀: أنها تكون مذكاة؛ لأنه قال في رواية ابن منصور: في لص ذبح شاة: فلا يأكلها إلا أن يأذن له (^١)، فقد أباحها بعد الإذن.
وقال أبو بكر أيضًا: إذا ذبح بسكين غصب، فهو ميتة، ولا يمتنع أن يخرج ذلك على الروايتين (^٢).
وقال أبو حنيفة (^٣)، ومالك (^٤)، والشافعي (^٥) ﵏: قد أثم، وعصى بصلاته على هذا الوجه، وهي مجزئة عنه، وكذلك في الحج، والطهارة، والذكاة.
والدلالة على أنه يعيد الصلاة: ما روى أحمد ﵀ في المسند (^٦) قال: نا أسود بن عامر (^٧) قال: نا بقية بن الوليد الحمصي (^٨) عن
= قلت لأبي: فإن ردها على صاحبها؟ قال: لا تؤكل].
(^١) في مسائله رقم (١٥٢٦)، ونصها: (قلت: ذبيحة السارق؟ قال: لا بأس بها).
(^٢) ينظر: الإنصاف (٢٧/ ٢٩٩).
(^٣) ينظر: المبسوط (١/ ٣٦٨)، وبدائع الصنائع (١/ ٥٤٣).
(^٤) ينظر: التاج والإكليل (٢/ ١٨٩)، وشرح مختصر خليل للخرشي (١/ ٢٥٣).
(^٥) ينظر: المهذب (١/ ٢١٥)، والمجموع (٣/ ١١٨).
(^٦) رقم (٥٧٣٢).
(^٧) الشامي، يكنى: أبا عبد الرحمن، ويلقب: شاذان، ثقة، توفي سنة ٢٠٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٨٣.
(^٨) أبو يُحْمِد، صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء، توفي سنة ١٩٧ هـ. ينظر: التقريب ص ١٠٠.