165

Таклика

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Редактор

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

دمشق - سوريا

Жанры

إن حج بمال غصب، هل يجزئه، أم لا (^١)؟
نقل عبد الله (^٢)، وأبو طالب: عَمَّنْ سرق مالًا، وحج به: لا يجزئه، وعليه الحج.
وروى عنه إسماعيل: إذا غصب مالًا، وحج به: أعجبُ إليَّ أن يعيد الحج.
واختار أبو إسحاق (^٣) في تعاليقه على كتاب العلل، فقال: لا حج له، واحتج بقول النبي ﷺ: "من أحدثَ في أمرنا ما ليس منه، فهو رَدّ" (^٤). وقال أبو بكر: فيمن غصب شاةً وذبحها: فهي ميتة (^٥)، والمنصوص عن

= قال: (سمعت أبي يقول: أكره التكة تكون من الحرير - يعني: أن يصلى بها -). وينظر: شرح العمدة (٢/ ٢٨١)، والإنصاف (٣/ ٢٢٥).
(^١) ينظر: الفروع (٢/ ٤٦)، والإنصاف (١٥/ ٢٨٤).
(^٢) في مسائله رقم (١٠٤٦).
(^٣) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا، أبو إسحاق، البزار، جليل القدر، كثير الرواية، حسن الكلام في الأصول والفروع، توفي سنة ٣٦٩ هـ. ينظر: الطبقات (٣/ ٢٢٧).
(^٤) أخرجه البخاري في كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم في كتاب: الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨).
(^٥) ينظر: الإنصاف (٢٦/ ٤٩٧)، وفي مسائل عبد الله برقم (١١٦٢): [سمعت أبي يقول: لو أن رجلًا سرق شاة ثم ذبحها، فقال: لا يحل أكلها - يعني: له - =

1 / 180