1320

Таклика

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Редактор

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

دمشق - سوريا

وصالح (^١)، وإسماعيل بن سعيد (^٢)، وإسحاق بن إبراهيم (١)، وبه قال إبراهيم (^٣)، والشعبي (^٤).
وقال أبو حنيفة (^٥)، ومالك (^٦)، والشافعي (^٧) ﵃: حضور العيد لا يُسقط الجمعة.
دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي صالح، عن أبي هريرة ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: "اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء منكم، أجزأ العيدُ من جمعته، ..............................

= والمحرر (١/ ٢٤٧)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٥٦)، والفروع (٣/ ١٩٤)، والإنصاف (٥/ ٢٦٢).
(^١) لم أقف عليه في المطبوع من مسائله، وينظر: الحاشية الماضية.
(^٢) لم أقف على روايته، ونقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (٦٢٠)، والميموني كما في الانتصار (٢/ ٥٩٠)، وطبقات الحنابلة (٢/ ٩٥)، وينظر في المسألة: الجامع الصغير ص ٦٠، والمستوعب (٣/ ٤٦)، والمغني (٣/ ٢٤٢)، والمحرر (١/ ٢٤٧)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٥٦)، والفروع (٣/ ١٩٤)، والإنصاف (٥/ ٢٦٢).
(^٣) ينظر مصنف ابن أبي شيبة رقم (٥٨٩٨).
(^٤) ينظر مصنف ابن أبي شيبة رقم (٥٩٠٠).
(^٥) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٤٦)، والهداية (١/ ٨٤).
(^٦) ينظر: المدونة (١/ ١٥٣)، والإشراف (١/ ٣٣٥).
(^٧) ينظر: الأم (٢/ ٥١٦)، والحاوي (٢/ ٥٠٢)، وخص أهل المصر بها، ومن عداهم فتسقط بالعيد.

3 / 310