1319

Таклика

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Редактор

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

دمشق - سوريا

وذهب أبو حفص عمر بن بدر المغازلي: إلى أن ذلك حين تحل الصلاة بعد صلاة الفجر، كذا سمعته يقول (^١).
وأما شيخنا أبو بكر عبد العزيز (^٢)، فذهب إلى أن وقتها: أولُه حين تزول الشمس؛ كوقت الظهر سواء، قال: ولكن يجوز أن يصليها قبل الزوال؛ بدلالة الآثار، وكما يجوز في العصر (^٣) في وقت الظهر إذا جمع بينهما، وكذلك ابن مسعود لما صلى قبل الزوال قال: إنما صليت مخافة الحر عليكم، أو كما قال، والله تعالى أعلم.
* * *
١٧٣ - مَسْألَة: إذا وافق عيدٌ يومَ الجمعة، فالفضل في حضورهما جميعًا، فإن حضر العيد، أسقط عنه فرض الجمعة:
نص عليه في رواية المروذي (^٤)، ..........................

(^١) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٩، والانتصار (٢/ ٥٧٦)، والتمام (١/ ٢٤٠)، والمستوعب (٣/ ٢٢).
(^٢) ينظر: الإنصاف (٥/ ١٨٦).
(^٣) كذا في الأصل، ولعلها: أن يصلي العصر.
(^٤) لم أقف على روايته، ونقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (٦٢٠)، والميموني كما في الانتصار (٢/ ٥٩٠)، وطبقات الحنابلة (٢/ ٩٥)، وينظر في المسألة: الجامع الصغير ص ٦٠، والمستوعب (٣/ ٤٦)، والمغني (٣/ ٢٤٢)، =

3 / 309