نقل هذا الجماعة عنه: عبد الله (^١)، وصالح (^٢)، وابن القاسم (^٣)، وأحمد بن الحسن (^٤) الترمذي (٣)، وأبو طالب (٣)، وابن منصور (^٥): كلُّهم يروي عنه: يجوز فعلها قبل الزوال، وقال في رواية الترمذي - وقد سئل: عن صلاة الجمعة قبل نصف النهار؟ -، فقال: ما جاء من فعل أبي بكر، وعمر ﵄؛ لأنها عيد، والأعياد كلها في أول النهار. وظاهر هذا: أنه أجازها في وقت العيد، وهو اختيار أبي حفص عمر بن بدر المغازلي (^٦)، قال: وقتها حين تحل الصلاة بعد الفجر، حكاه أبو إسحاق عنه.
وقال الخرقي في مختصره (^٧): وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة، أجزأتهم.
فظاهر كلامه: أنه لا يجوز فعلُها في الساعة الخامسة، والرابعة، وانما يجوز في الساعة السادسة قبل الزوال، والمذهب على جواز ذلك.
(^١) في مسائله رقم (٥٩٣ و٥٩٤).
(^٢) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: الانتصار (٢/ ٥٧٥)، والفتح لابن رجب (٥/ ٤١٨).