111

Таклика

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Исследователь

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

دمشق - سوريا

Жанры

والجواب: أنه قد قيل: إن المكاء: التصفير، والتصدية: التصفيق (^١)، وإنما كانوا يقيمون ذلك مقام صلاتهم التي هي الدعاء والتسبيح، فعلى هذا ليس فيه دلالة على النهي عن فعله في الصلاة. وقيل: إنهم كانوا يفعلون ذلك في صلاتهم، فعلى هذا: ليس المراد به: تصفيق النساء لنائبة تنوب في الصلاة، وإنما كانوا يفعلون ذلك أبدًا تقربًا، فلا حجة فيه على موضع الخلاف. واحتج: بأن هذا فعل منهي عنه في حق الرجل، فكان منهيًا عنه في حق المرأة. دليله: المسيء (^٢)، وغيره. والجواب: أن التجافي في الركوع، والسجود، والتورك، والافتراش، مستحب في حق الرجل، وتركه غير مستحب، ومع هذا، فهو غير مستحب في حقها. واحتج: بأن التسبيح مسنون في حق الرجل، فكان مسنونًا في حق المرأة كسائر الأذكار.

(^١) ينظر: لسان العرب، كلمة (صدد - مكا). (^٢) حديث المسيء في صلاته، أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، رقم (٧٥٧)، ومسلم كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة ﵁.

1 / 126