110

Таклика

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Исследователь

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Место издания

دمشق - سوريا

Жанры

سئل عن التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، فقال: إي، والله. وقال مالك ﵀: هي كالرجل في التسبيح (^١). دليلنا: ما تقدم (^٢) من حديث سهل ﵁: أن النبي ﷺ قال: "إذا نابكم شيء في الصلاة، فليسبِّحِ الرجال، وليصفِّقِ النساء". فلما فرق بينهما، دل على أنه يُكره لها التسبيح. ولأن من سنة صلاة المرأة تركَ الجهر بالقراءة فيما يُجهَر به من الصلوات، وترك الجهر بالأذان والتكبير؛ لما فيه من خوف الفتنة بها، وهذا المعنى موجود في رفع الصوت بالتكبير (^٣)، فلم يستحب ذلك في حقها، وأقيم التصفيق مقامه. واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ [الأنفال: ٣٥]، والتصدية: هي التصفيق (^٤).

= طبقات الحنابلة (١/ ٨١)، والمقصد الأرشد (١/ ٩٥). (^١) ينظر: المدونة (١/ ١٠٠). والإشراف (١/ ٢٥٨). ومذهب الحنفية: أن المرأة ممنوعة من إظهار صوتها في الصلاة، ومنه التسبيح. ينظر: فتح القدير (١/ ١٨١). وأما الشافعية: فإن المرأة تصفق، وإن سبحت، فقد خالفت السنة. ينظر: الإشراف (٢/ ٤٩)، والمجموع (٤/ ١٢). (^٢) (١/ ١١٤). (^٣) كذا في الأصل، ولعله: التسبيح. (^٤) ينظر: لسان العرب، كلمة (صدد - مكا).

1 / 125